توزيعات الأرباح
رقم الكوبون | نوع التوزيع | قيمة التوزيع | تاريخ الإنتهاء | تاريخ الدفع |
---|---|---|---|---|
1 | توزيع نقدي | 0.90 ريال للسهم | 16 ديسمبر 2019 | 30 ديسمبر 2019 |
2 | توزيع نقدي | 0.50 ريال للسهم | 16 يوليو 2020 | 27 يوليو 2020 |
3 | توزيع نقدي | 0.50 ريال للسهم | 04 يناير 2021 | 14 يناير 2021 |
4 | توزيع نقدي | 0.75 ريال للسهم | 01 يوليو 2021 | 15 يوليو 2021 |
5 | توزيع نقدي | 0.75 ريال للسهم | 26 يناير 2022 | 14 فبراير 2022 |
6 | توزيع نقدي | 0.75 ريال للسهم | 05 يوليو 2022 | 26 يوليو 2022 |
7 | توزيع نقدي | 0.75 ريال للسهم | 22 يناير 2023 | 12 فبراير 2023 |
سياسة توزيع الأرباح
بموجب المادة 110 من نظام الشركات، تثبت لكل مساهم جميع الحقوق المتصلة بالأسهم، والتي تشمل على وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح المقرر توزيعها. ويتولى مجلس الإدارة التوصيلة بتوزيع أية أرباح قبل إقرارها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة. ولا تلتزم الشركة بالإعلان عن أي أرباح، ويعتمد أي قرار بتوزيع أرباح على عدد من العوامل من بينها، أرباح الشركة السابقة والمتوقعة والتدفقات النقدية، والتمويل ومتطلبات رأس المال، ومعطيات السوق والعوامل الاقتصادية بشكل عام، والزكاة، فضلاً عن الاعتبارات القانونية والنظامية الأخرى.
كما يخضع توزيع الأرباح للقيود الواردة في النظام الأساسي للشركة. وسيتم توزيع الأرباح بالريال السعودي.
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:
ا) يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف التجنيب متى ما بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع.
ب) للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تحنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
ج) للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائم من هذه المؤسسات.
د) يجوز بعد ذلك للجمعية العامة العادية أن توزع من الباقي دفعة أولى للمساهمين لا تزيد عن 5% من رأس المال المدفوع.
هـ) مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة الواحدة والعشرين (21) من هذا النظام، والمادة (السادسة والسبعون) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن خمسة بالمائة 5% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
و) ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح أو ترحل للسنوات التالية على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة.
ز) ويجوز بقرار من مجلس الإدارة توزيع أرباح دورية تخصم من ألأرباح السنوية المحددة في الفقرة (4) من هذه المادة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك والصادرة من الجهات المختصة.